Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Langues et Terminologie juridique II

محاور مادة القانون

محاور المادة القانونية

القانون الدستوري، الدولة، والقانون الدولي

Droit Constitutionnel القانون الدستوري

يقدم الفقهاء تعاريف عديدة للقانون الدستوري. ومن أجل فهم مكتمل لمدلولاته، سنقوم بعرض أهمها اتساعاً، عمقاً وأصالة.

يقدم العميد جورج فيدل (Georges Vedel) تعريفاً مختصراً فيقول: إنه "قانون السلطة السياسية"، ثم يأتي الفقيه أندري هوريو (André Hauriou) ليحدد معنى أكثر شمولية واتساع فيصفه بأنه "الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية".

- Définition de A.Hauriou : Le Droit constitutionnel a pour objet l’encadrement juridique des phénomènes politiques.
- Définition de Vedel : Le Droit constitutionnel est le droit de l’autorité politique.

الإحاطة القانونية بالظواهر السياسية

هي عملية أكثر تعقيداً من الإحاطة القانونية بالظواهر الإنسانية الأخرى، وذلك لما تتسم به الحياة السياسية من خصائص:

  • العنف: تاريخ الصراع من أجل الحكم كان وما يزال يشوبه العنف.
  • التطور السريع: قدرة الممارسة السياسية على التطور السريع مما يجعل الإحاطة القانونية عملية متأرجحة.
  • المخاطبون: قواعد القانون الدستوري تخاطب ممثلين شرعيين أقوياء يخاطب الحكام الذين هم أنفسهم المسؤولون عن تنفيذه.

تعريف القانون الدستوري طبقاً للمعيارين

  • المعيار الشكلي: يعرف أنصار هذا المعيار القانون الدستوري على أنه الوثيقة الدستورية. فكل ما تتضمنه الوثيقة هو دستوري. عيوبه: ينكر وجود دساتير عرفية كإنجلترا، ويتجاهل القواعد ذات الصبغة الدستورية خارج الوثيقة.
  • المعيار الموضوعي (المادي): يقوم على أساس "الموضوع" الذي تعالجه القاعدة القانونية دون اعتبار للشكل. تتعلق هذه الموضوعات بنظام الحكم، شكل الدولة، تنظيم السلطات وحقوق الأفراد.

أ. الوثيقة الدستورية المكتوبة (Constitution écrite)

توضع عادةً من سلطة خاصة وفقاً لإجراءات مختلفة عن القوانين العادية. تخضع لمقاربتين: "الدستور المختصر" (الأوروبية والأمريكية) و"الدستور المفصل" (النموذج الهندي).

ب. القوانين التنظيمية (Lois organiques)

هي امتداد وتكميل لنصوص الدستور تتمتع بمنزلة وسطى: أسمى من القوانين العادية وأدنى من الدستور. تقتضي التدخل الوجوبي للمحكمة الدستورية.

ج. العرف الدستوري (La coutume constitutionnelle)

قاعدة غير مكتوبة استقرت سلطات الدولة على اتباعها. أركانه: مادي (التكرار، الثبات، الوضوح، العمومية) ومعنوي (الشعور بالإلزامية).

  • العرف المفسر: يزيل الغموض (قوته كالنص).
  • العرف المكمل: يسد ثغرة (قوته كالنص عند الأغلب).
  • العرف المعدل: إضافة أو حذف (يثير جدلاً فقهياً حول مشروعيته).

من حيث نشأتها:

  • غير الديمقراطية: المنحة (Constitution octroyée)، العقد أو الميثاق التعاقدي (Pacte contractuel).
  • الديمقراطية: الجمعية التأسيسية (L'Assemblée Constituante)، الاستفتاء الدستوري (Le référendum constitutionnel).

من حيث إجراءات تعديلها:

  • المرنة (Souples): تعدل بنفس إجراءات القوانين العادية (مثل الدستور الإنجليزي).
  • الجامدة (Rigides): تتطلب إجراءات أشد تعقيداً كأغلبية الثلثين أو الاستفتاء (الدستور المغربي، الأمريكي، الفرنسي).

Théorie Générale de l’Etat النظرية العامة للدولة

الدولة ظاهرة اجتماعية، واقعة تاريخية، كيان سياسي وقانوني يتمتع بالسيادة.

« un Etat est une communauté humaine qui revendique le monopole de l’usage légitime de la force physique sur un territoire donné » - Max Weber

حسب ماكس فيبر، الدولة هي التي تدعي احتكار العنف المادي المشروع. وحسب كاري دو مالبرغ، هي مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص يمتلك سلطة عليا.

الركن الأول: الأمة (Nation)

نميز بين مفهومين للأمة:

  • المفهوم الألماني (الأمة-العرق): قائم على عوامل مادية موضوعية (رابطة الدم jus sanguini). أسبق في الوجود على الدولة.
  • المفهوم الفرنسي (إرادة العيش المشترك): تبلور مع الثورة الفرنسية وإرنست رينان، يقوم على الاختيار الدائم ورابطة الأرض (jus soli).

الركن الثاني: الإقليم (Le territoire)

العنصر السابق لوجود الدولة، يشمل اليابسة والنطاق الجوي والمياه الإقليمية.

الركن الثالث: السلطة السياسية (Autorité politique)

تقوم على "مأسسة السلطة" وتتميز بـ:

  • السيادة (Souveraineté): سلطة عليا مطلقة (داخلية وخارجية).
  • المشروعية (Légitimité): انقياد المحكومين طوعاً وقبول الشعب لها.

Droit International Public القانون الدولي العام

يشتمل القانون الدولي على كل المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص يمتلكون الصفة القانونية الدولية (الدول، المنظمات الدولية، ومؤخراً الفرد).

الخصوصيات:

  • تبعثر السلطة بين سيادات متساوية وغياب سلطة مركزية.
  • لا يعرف القانون الدولي التراتبية في مصادره (Hiérarchie des sources)، باستثناء القواعد الآمرة (Jus Cogens) وميثاق الأمم المتحدة.
Article 53 de la convention de Vienne (1969) : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général.

النظريات الموضوعية (Théories objectivistes):

القاعدة موجودة خارج إرادة الدول:

  • مذهب القانون الطبيعي: قواعد نابعة من السلطة الأخلاقية والفطرة السوية (غروتيوس).
  • النظرية الوضعية القواعدية: تراتبية القوانين عند "هانس كلسن" وصولاً للقاعدة الأساسية الأصلية.
  • الموضوعية الاجتماعية: القانون نتيجة للحياة الاجتماعية وضروراتها (ديجي وسيل).

النظريات الإرادية (Théories volontaristes):

القواعد تتشكل بناءً على إرادة الدول ذات السيادة:

  • نظرية التقييد الذاتي: الدولة تلتزم بإرادتها المنفردة (جيلينيك).
  • نظرية الإرادة المشتركة (Vereinbarung): إرادات متطابقة الأهداف تخلق سلطة تأسيسية (تريبل).
  • الوضعية الإرادية: تستند إلى مبدأ الوفاء بالمعاهدات Pacta Sunt Servanda.

نظرية وحدة القانون (Monisme)

إلغاء الفصل بين النظامين. القاعدة الدولية نافذة دون تحويل و(غالباً) تسمو على القانون الداخلي بمجرد المصادقة. (دستور فرنسا وهولندا).

نظرية ازدواجية القانون (Dualisme)

نظامان منفصلان ومستقلان. القاعدة الدولية لا تلزم داخلياً إلا إذا تحولت إلى قانون داخلي (الاستقبال أو التحويل).

الحلول الدستورية (أمثلة):

  • ألمانيا: وحدة قانون للعرف، وازدواجية للمعاهدات.
  • فرنسا (المادة 55): علو المعاهدات على القوانين بشرط المعاملة بالمثل.
  • المغرب (دستور 2011): المعاهدات المصادق عليها تسمو على التشريعات الوطنية فور نشرها (في نطاق الدستور والهوية)، مع وجوب ملاءمة التشريعات. مما يعكس اتجاهاً تنسيقياً.

Enregistrer un commentaire

0 Commentaires