⚖️ القانون الإداري المغربي
الإجراءات الإدارية والقضائية
لنزع الملكية
دراسة قانونية في مسطرة الاقتناء الإجباري للعقار لأجل المنفعة العامة بالمغرب
🏛️ 📜 🔨
👤
السيد الراجي بوشعيب
رئيس قسم الاقتناءات — مديرية أملاك الدولة (الأملاك المخزنية سابقاً)
وزارة الاقتصاد والمالية
تحتاج الدولة، في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، إلى عدد كبير من العقارات. وفي سبيل الحصول عليها، تلجأ في الأصل إلى مسطرة
الاقتناء بالتراضي، شأنها شأن الخواص. غير أنه أحياناً يتعذر ذلك، فتضطر إلى اللجوء إلى
مسطرة نزع الملكية.
🔍 فما هي الإجراءات الإدارية والقضائية التي تحكم هذه المسطرة؟ وما هو الإطار القانوني الناظم لها؟
📋 القانون رقم 7-81
يُشكّل القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال الموقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 رجب 1402 الموافق لـ 6 ماي 1982، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382 المؤرخ في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) الصادر بشأن تطبيقه — المنشورَيْن بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيو 1983) — الإطارَ القانوني المرجعي لمسطرة نزع الملكية بالمغرب.
💡 سياق تشريعي: جاء هذا القانون ليحلَّ محل ظهير 3 أبريل 1951، تجاوزاً للثغرات التي اعترته؛ إذ تضمّن مقتضيات تُسرّع الإجراءات الإدارية، وتُمكّن نازع الملكية من الحصول على العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العامة في أقرب الآجال وبأقل التعقيدات.
🏢
على صعيد المرحلة الإدارية
تم الاستغناء عن إجراء تبليغ مشروع مرسوم نزع الملكية إلى الملاك المعنيين، كما أُلغيت الجلسة الإجبارية للاتفاق بالتراضي، سواء بالنسبة للحيازة أو نزع الملكية.
⚖️
على صعيد المرحلة القضائية
أصبح نازع الملكية غير ملزم بالتقيد بكافة الشروط الشكلية المتطلبة لتقديم المقالات، تيسيراً للإجراءات ورفعاً للعوائق أمام إنجاز المشاريع العامة.
«... استثناءً من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، تُقبل المقالات الافتتاحية للدعوى الرامية إلى الإذن بالحيازة أو الحكم بنقل الملكية، ولو لم يُنصَّ فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور — كالاسم العائلي والشخصي، والصفة أو المهنة — إذا تعذّر على نازع الملكية الإدلاء بها.»
— الفصل 18، الفقرة الثانية، من القانون رقم 7-81
0 Commentaires